وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧
يترجح بيعها، ذكرهما الشيخ ويحتمل الحمل على الجواز وعلى التقية.
[٦] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان أبي كان يحلف على بعض أمهات أولاده ان لا يسافر بها فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
أقول: هذا أيضا محمول على الاستحباب. فإنه عليه السلام لا يفعل المرجوح فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة.
[٧] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
أقول: هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا لما مر وحمله الشيخ على التقية.
[٨] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله زيادة حسنة.
[٩] قال: وقال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين " إلى أن قال: " واما الذي لا كفارة عليه ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير الحديث.
[١٠] وباسناده عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له. قال: يبيع ولا يكفر.
[١١] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن جميل عن
[٦] يب ٢: ٣٣٢، أورده أيضا في ٦ / ٢٤.
[٧] يب ٢: ٣٣٠، صا ٤: ٤٣ و ٤٤، أورده أيضا في ٧ / ١٤.
[٨] الفقيه ٢: ١١٦.
[٩] الفقيه ٢: ١١٧، أورد ذيله في ٣ / ٩ وقبله في ٩ / ١٢ وصدره في ٥ / ٢٣.
[١٠] الفقيه: ١١٩.
[١١] فقه الرضا: ٥٩.