وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦
آنية أهل الكتاب فقال لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.
ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن عدة من أصحابنا عن العلا نحوه. والذي قبله عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب والذي قبلهما عن أبيه عن صفوان والأول عن ابن محبوب مثله.
[٧] وعن أبيه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم.
[٨] وعن محمد بن عيسى اليقطيني عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس فقال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٥٥ : تحريم ما أهل لغير الله به وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الأسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم
المحاسن: ٤٥٤ فيه: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة فقال: لا تأكلوا فيها
إذا كانوا يأكلون فيها
[٧] المحاسن: ٥٨٤. أخرجه عن الكافي والتهذيب باختلاف في ٧ / ٢٧ من الذبائح راجعه.
[٨] المحاسن: ٥٨٤. أورده أيضا في ج ١ في ١٢ / ١٤ من النجاسات.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ١٤ من النجاسات وفي ج ٧ في ٢ / ٩٤ من احكام
الأولاد وفي ١٠ / ٢٧ من الذبائح و ٢ / ٣٣ ههنا.
وفي بحار الأنوار ١٠ / ٢٦٨ عن كتاب المسائل: علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال: سألته عن أهل الأرض (الذمة ظ) أيأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة
والخنزير؟ قال: لا ولا في آنية الذهب والفضة.
وفي ص ٢٧٨ قال: سألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق أيشرب منه المسلم؟
قال: لا بأس.
الباب ٥٥ - فيه ٣ أحاديث:
[١] يب ٢: ٣٥٩، الفقيه ٢: ١١٠، أورد ما بعده في ١ / ٥٦ وذيله في ١ / ٥٧ ههنا
.