وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٩
الحلبي بن أبي شعبة انه رأى أبا عبد الله عليه السلام متربعا - الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٢] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن ابن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن إحدى رجليه على الأخرى ويتربع فإنها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها.
[٣] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان عن عمر بن أذينة عن أبي سعيد انه رأى أبا عبد الله عليه السلام يأكل متربعا. ورواه البرقي في المحاسن عن ابن أبي عمير عن حماد والذي قبله عن القاسم بن يحيى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة.
باب ١٠ : كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر الا في العنب والرمان
[١] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله ويشرب بها فقال: لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا.
[٢] الفروع ٢: ١٥٨ فيه: (ولا يتربع) المحاسن: ٤٤٢.
[٣] الفقيه ٢: ١١٤ فيه: (عمر بن أبي شعبة) المحاسن: ٤٥٨ فيه: (حماد بن عثمان
عن عمر ابن أبي سعيد قال: أخبرني أبي) أخرجه بتمامه في ٣ / ٦ وزاد في الفقيه: ثم ذكر
رسول الله (ص) فقال: ما اكل متكئا حتى مات.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٥ في ب ٧٤ من احكام العشرة وذيله ويأتي ما يدل على ذلك
في ٤٣ / ١٠ من الأطعمة المباحة.
الباب ١٠ - فيه ٧ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ١٥٨ يب ٢: ٣٦١ فيه: (أو يشرب) المحاسن: ٤٤٥ و ٤٤٦
فيه: ولا يناول.