وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨١
في الجبال فيعطى السن مكان السن فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه قال: بلى قال: فلا بأس. قال: فإنه يكون فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فاتاه بها مملوحة فقال: ان اتاه بثمنها فلا يخلطه بماله ولا يحركه وان اتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم الا مسلم فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فقال إن أبي عليه السلام كان يقول: ذلك الحبوب وما أشبهها (وأشباهها - خ ل).
[٧] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن الحسين ابن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع الغنم وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال: ما أحب ان تجعله في مالك إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم الا مسلم.
[٨] وباسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة فقال: لا تأكلها. الحديث. (*) [٩] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا ابن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام: انى أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة إليه.
[١٠] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم.
[٧] يب ٢: ٣٥٤ صا ٤: ٨١ فيهما: أقطاع.
[٨] يب ١: ٣٢٠ فيه: (لا يأكلها) أورد ذيله في ج ٢ في ٢ / ١٤ من القبلة.
[٩] يب ٢: ٣٥٥ صا ٤: ٨٦. أورده أيضا في ٥ / ٢٨.
[١٠] الفقيه ٢: ١٠٧. أخرجه عنه وعن التهذيب في ٢٤ / ٢٧.
* هذا مروي في باب الصلاة في السفر من زيادات التهذيب منه.