وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥
الخدمة وهي الإجارة أشار إلى ذلك الشيخ.
باب ٤ : جواز مكاتبة المدبر.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير يعنى المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه ان يكاتبه ان شاء. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله.
[٢] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: لا يباع المدبر الا من نفسه.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وتقدم ما يدل على حكم البيع ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما.
باب ٥ : ان أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه
[١] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[٢] وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى الكلابي عن
الباب ٤ فيه حديثان:
[١] يب ٢: ٣٢٢، صا ٤: ٢٩، الفقيه ٢: ٣٩، أورد تمامه عنها وعن المقنع في ٢ / ٣.
[٢] يب ٢: ٣٢١، صا ٤: ٣٠.
تقدم ما يدل على حكم البيع في ب ١ ويأتي ما يدل على جواز المكاتبة عموما في ب ١ من
المكاتبة وما بعدها.
الباب ٥ فيه ٧ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ١٣٥، يب ٢: ٣٢١، صا ٤: ٢٩، أورد تمامه في ١ / ٧.
[٢] الفروع ٢: ١٣٥، الفقيه ٢: ٣٩، يب ٢: ٣٢١، صا ٤: ٣٢ فيه: (فلم تدر المرأة
.