وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠
سماعة قال: سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له: أنتم أحرار وكان له أربعة، فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليك؟ قال: نعم، أيجب العتق لأربعة حين أجملهم أو هو الثلاثة الذين أعتق؟ فقال: إنما يجب العتق لمن أعتق. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
باب ٥٩ : ان من نذر عتق (١) أمته ان وطئها فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول: (متى . يه) يوم آتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه. ورواه الصدوق باسناده عن العلا نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر.
باب ٦٠ : ان من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر لم يقع العتق
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن الوليد بن هشام قال: قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[١] هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع (منه)
راجع ب ٤ و ٤٥.
الباب ٥٩ فيه حديث:
[١] يب ٢: ٣١٢ فيه: فقد خرج عن (من خ) الفقيه ٢: ٣٧ فيه: متي (يوم) آتيها
(اتيتها خ). راجع ب ٥.
الباب ٦٠ فيه حديث:
[١] يب ٢: ٣١٢، الفقيه ٢: ٤٥، أورد تمامه في ٣ / ٦ من الاستيلاد.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٣٧ من مقدمات الطلاق. راجع ههنا ب ٤ و ٤٥.