وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١١
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن وعلى الحكم الثاني في النجاسات وفي الأطعمة المحرمة.
باب ٨٣ : انه يستحب إذا حضر الخبز ان لا ينتظر به غيره
[١] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة ابن زيد عن بعض رجاله رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله أكرموا الخبز قيل: يا رسول الله وما إكرامه؟ قال: إذا وضع لا ينتظر به غيره - الحديث. وعن الحسين بن محمد عن السياري عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وذكر مثله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٨٤ : انه يجوز ان يوطأ الخبز ولا ينبغي ان يقطع الا إذا لم يكن أدم فيجوز القطع ويستحب كسره باليد
[١] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي - الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد خالفوا العجم.
[٢] وعنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن بعض رجاله رفعه قال: قال رسول الله: أكرموا الخبز - إلى أن قال - ومن كرامته ان لا يوطأ ولا يقطع. ورواه
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٢ في ب ١٦ من احكام المساكن وعلى الحكم الثاني في ب
٦٥ و ٦٦ من النجاسات و ب ٦١ من الأطعمة المحرمة.
الباب ٨٣ - فيه حديث:
[١] الفروع ٢: ١٦٦. أورد ذيله في ٢ / ٨٤.
تقدم ما يدل على لزوم إكرامه في ب ٧٩ راجع ٢ / ٨٥.
الباب ٨٤ - فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ١٦٦.
[٢] الفروع ٢: ١٦٦، المحاسن: ٥٨٥ فيه: (عن بعض الكوفيين) وفيه: (أكرموا الخبز وعظموه فان الله تبارك وتعالى انزل له بركات من السماء واخرج بر الأرض من
كرامته أورد صدره في ١ / ٨٣.