وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٥
باب ٤٤ وجوب اطعام الجائع عند ضرورته [١] محمد بن علي بن الحسين في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن ابن سنان عن فرات بن أحنف قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام من بات شبعانا وبحضرته مؤمن جائع طاو قال الله عز وجل: ملائكتي! أشهدكم على هذا العبد انى قد أمرته فعصاني وأطاع غيري ووكلته إلى عمله وعزتي وجلالي لا غفرت له أبدا.
[٢] قال: وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله تبارك وتعالى: ما آمن بي من بات شبعانا وأخوه المسلم طاوي. أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن مثله وكذا الذي قبله.
[٣] قال: وفي رواية الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما آمن بي من أمسى شبعانا وأمسى جارة جائعا.
[٤] محمد بن الحسن في المجالس والاخبار عن جماعة عن أبي المفضل عن حميد بن زياد عن القاسم بن إسماعيل عن عبد الله بن جبلة عن حميد بن جنادة عن أبي - جعفر عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أفضل الأعمال عند الله أبراد الكباد الحارة واشباع الكباد الجائعة. والذي نفس محمد بيده لا يؤمن بي عبد يبيت شبعان وأخوه أو قال جاره المسلم جائع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
الباب ٤٤ - فيه ٤ أحاديث:
[١] عقاب الأعمال: ٢٩ فيه: (محمد بن سنان) المحاسن: ٩٧.
[٢] عقاب الأعمال: ٢٩ فيه: (طاو) المحاسن: ٩٨ فيه: من أمسى شبعان
[٣] المحاسن: ٩٨.
[٤] المجالس والاخبار: ٢٨ فيه: الأكباد.
راجع ب ٢٩ و ٣٢ و ٤٣.