وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٨
ابن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رجل يدخل بيته مؤمنين فيطعمهما شبعهما الا كان أفضل من عتق نسمة.
[٢] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن مقرن عن عبيد الله الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لئن أطعم رجلا مسلما أحب إلى من أن أعتق أفقا من الناس قلت وكم الأفق قال: عشرة آلاف. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير والذي قبله عن أبيه عن حماد بن عيسى مثله.
[٣] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن سدير الصيرفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما منعك ان تعتق كل يوم نسمة قلت: لا يحتمل مالي قال: تطعم كل يوم مسلما فقلت موسرا أو معسرا فقال: ان الموسر قد يشتهى الطعام.
أقول: فيكون اطعام مسلمين أفضل من العتق.
[٤] وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحب إلي من أن أعتق رقبة.
[٥] وعنهم عن أحمد عن إسماعيل بن مهران عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لئن أشبع رجلا من إخواني أحب إلى من أن ادخل سوقكم هذه فأبتاع منها رأسا فأعتقه. ورواه البرقي في المحاسن وكذا الذي قبله.
[٦] وعنهم عن أحمد عن علي (بن الحكم - خ) عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لئن آخذ خمسة دراهم فادخل إلى سوقكم هذه فأبتاع بها الطعام واجمع نفرغ من المسلمين أحب إلى من أن أعتق نسمة.
[٧] وعنهم عن أحمد عن الوشا عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
[٢] الأصول: ٤١١، المحاسن: ٣٩١.
[٣] الأصول: ٤١١.
[٤] الأصول: ٤١١، المحاسن: ٣٩٤.
[٥] الأصول: ٤١١، المحاسن: ٣٩٤.
[٦] الأصول: ٤١١، المحاسن: ٣٩٣.
[٧] الأصول: ٤١١، المحاسن: ٣٩٣.