وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٤
أحب إلي من نسمة ونسمة حتى بلغ سبعا واطعام مسلم يعدل نسمة.
[٣١] وعن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عمرة عن داود بن النعمان عن حسين بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أطعم ثلاثة من المسلمين غفر الله له.
[٣٢] وعن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر عليه السلام: شبع أربع من المسلمين يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل وعن محسن (محمد بن - خ ل) أحمد بن أبان مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢٧ : استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقتله و إجادة الطعام واكثاره مع الامكان
[١] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في الطعام سرف.
[٢] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابه قال: كان أبو عبد الله عليه السلام ربما أطعمنا الفراني والأخبصة ثم أطعمنا الخبز والزيت فقيل له: لو دبرت امرك حتى يعتدل فقال إنما نتدبر بأمر الله إذا وسع علينا
[٣١] المحاسن: ٣٩٥.
[٣٢] المحاسن: ٣٩٥ فيه: (أحمد بن محمد عن أبان) أخرجه بألفاظ اخر عن ثواب الأعمال
في ٤ / ٤٣.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٤ في ب ٤٧ من الصدقة وفي ج ٧ في ب ٤٠ من احكام الأولاد
وفي ١ / ٤١ من الذباحة وههنا في ٥ / ٦ و ب ١٩ و ٢٣ و ٢٥ ويأتي ما يدل عليه في ب ٢٧ و ٢٨
و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٣ و ٥٥.
الباب ٢٧ - فيه ٧ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ١٩٠، المحاسن: ٣٩٩.
[٢] الفروع ٢: ١٥٩ فيه: (فإذا وسع علينا وسعنا وإذا قتر علينا قترنا) المحاسن: ٤٠٠
فيه، إنما تدبيرنا من الله.