وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٣
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن إسماعيل بن مهران مثله. وعن محمد بن علي بن أسباط عن علي بن جعفر وعن يعقوب ابن يزيد عن علي بن جعفر وذكر الذي قبله.
[٣] وعن أبيه عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي أفآكل من طعامهم. قال: لا.
[٣] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المسلم له ان يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش واحد أو في المسجد أو يصاحبه قال: لا ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب ٥٣ : عدم تحريم مؤاكلة الكفار مع عدم تنجيسهم للطعام
[١] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فقال: إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس.
[٢] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سئل أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم مجوسي أيدعونه إلى
[٣] المحاسن: ٤٥٣..
[٤] قرب الإسناد: ١١٧ بحار الأنوار..
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ١٤ من النجاسات وههنا في ب ٥١ راجع ب ٥٣
و ٥٤ وذيله ويأتي في ب ١٥ من آداب المائدة.
الباب ٥٣ - فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ١٥٥ فيه: (فتوضأ) المحاسن: ٤٥٣ فيه: (اليهود والنصارى والمجوس
قال: إذا أكلوا من طعامك وتوضأوا فلا بأس) أورده أيضا في ج ١ في ١ / ٥٤ من النجاسات
[٢] الفروع ٢: ١٥٥، المحاسن: ٤٥٢ يب ٢٢: ٣٦٠ فيه: (القاسم وفضالة عن
الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده) أورده أيضا في ٢ / ١٤ من النجاسات.