وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠
الطير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله.
[٩] محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن النهدي عن إسماعيل ابن مهران عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: ان بيض ديوك الماء لا يحل.
[١٠] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدرى بيض ما هو يحل اكله؟ قال: إذا اختلف رأساه فلا بأس وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢١ : عدم تحريم اكل الحبارى
[١] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا أرى بأكل الحبارى بأسا وانه جيد للبواسير ووجع الظهر وهو مما يعين على كثرة الجماع.
[٢] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن كردين المسمعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبارى فقال: وددت أن عندي منه فآكل منه حتى أتملأ. ورواه الصدوق باسناده عن كردين المسمعي نحوه.
[٣] وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله
[٩] بصائر الدرجات.
[١٠] قرب الإسناد: ١١٨ فيه: هل يصلح اكله.
تقدم ما يدل على تحريم بيض الطاووس في ٥ و ٦ / ٢ وتقدم ما يدل على ذلك في ٩ / ٣ و
يأتي في ٧ / ٢٧ ههنا وفي ١ / ٤٢ من الأطعمة المباحة.
الباب ٢١ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ١٦٨.
[٢] يب ٢: ٣٤٣ فيه: (فوددت) الفقيه ٢: ١٠٥.
[٣] يب ٢: ٣٤٢، أخرجه أيضا عنه وعن الفقيه في ٢ / ٢٠ راجع ب ١٨ و ١٩.