وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨
في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٦ : حكم اكل كل ذي حمة
[١] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام: انه كره اكل كل ذي حمة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.
أقول: هذا محمول على التحريم لما يأتي.
باب ٧ : حكم اكل الغراب وبيضه من الزاغ وغيره
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: ان اكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (تقذرا ظ).
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية لما يأتي.
[٢] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليهما السلام: انه كره اكل الغراب لأنه فاسق.
ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين مثله.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ٧ / ٩ من النجاسات وههنا في ٨ / ٤ راجع ٦ / ١ من
الأطعمة المباحة ويأتي في ١ / ٤٢ هناك.
الباب ٦ - فيه حديث:
[١] الفروع ٢: ١٥١ يب ٢: ٣٤٨.
الباب ٧ - فيه ٦ أحاديث:
[١] يب ٣: ٣٤٣ صا ٤: ٦٦.
[٢] يب ٢: ٣٤٣ صا ٤: ٦٦ علل الشرائع: ١٦٥.