وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥
عليه السلام عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهما، قال: إذا عرفت صاحبه فرده عليه وان لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
[٣] محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه الا أن يعرف صاحبه فيرده عليه.
[٤] قال: ونهى أمير المؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالأمصار.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي اللقطة.
باب ٣٧ : ان من صاد طيرا مستوى الجناحين لا يعرف له مالكا فهو له.
[١] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن اخذه.
[٢] وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ قال: يا إسماعيل عاف أو (أم - خ ل) غير عاف؟ قلت: وما العافي؟
قال: المستوى جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء (قال - كا): هو لمن اخذه حلال.
[٣] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
[٣] الفقيه ٢: ١٠٥. يأتي ما يدل على ذلك في ب ٣٧.
[٤] الفقيه ٢: ١٠٥. يأتي ما يدل على ذلك في ب ٣٧.
الباب ٣٧ - فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ١٤٥ فيه عمن رواه بدل عن زرارة ولعله تصحيف من الطابع يب ٢:
٣٥٣ فيه: الطير.
[٢] الفروع ٢: ١٤٥ يب ٢: ٣٥٣ فيهما: عن أبي عبد الله (ع).
[٣] الفروع ٢: ١٤٥ يب ٢: ٣٥٣.