وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤
أقول: هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز مثله.
[١٣] وباسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن تعتقني ذرني كما أنا أخدمك، وانه أراد أن يستنكح النصف الآخر ، قال: لا ينبغي له أن يفعل انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يعتقها ويستسعيها.
[١٤] وباسناده عن أبي بصير مثله الا أنه قال: وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها.
باب ١٩ : انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح عتق المكره
[١] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عتق المكره فقال: ليس عتقه بعتق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٢] وبالاسناد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق وغيره.
[١٣] الفقيه ٢: ٣٧ فيه: (لا أريد ان يقومني) اخرج نحوه عن الكافي في ج ٧ في ٣ / ٤١.
من نكاح العبيد.
[١٤] الفقيه ٢: ٣٧.
راجع ج ٦: ١٠ / ١١ من الوصية.
الباب ١٩ فيه حديثان:
[١] الفروع ٢: ١٣٧، يب ٢: ٣٠٩.
[٢] الفروع ٢: ١١٩، أورد تمامه في ج ٧ في ١ / ٣٧ من مقدمات الطلاق.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٧ في ٤ / ٣٧ من مقدمات الطلاق.