وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١
قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو صبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد و سهمه فيه، فقال: ان علم أنه أصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه والا فلا يأكل منه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله.
[٤] وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى القمي في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرمي فيغيب عنى فأجد سهمي فيه، فقال: كل ما لم يؤكل منه فإن كان أكل منه فلا تأكل منه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم وفضالة عن أبان. ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله.
[٥] وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل تغيب " غاب - خ ل " عنك أو لم يغب عنك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب موسى بن بكر مثله.
[٦] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا رميت صيدا فتغيب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل.
أقول: هذا محمول على العلم بموته بالرمية لما مر.
[٧] وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن ظبي
[٤] الفروع ٢: ١٤٢ يب ٢: ٣٤٧. الفقيه ٢: ١٠٤، أورد صدره في ب ١ / ٢٥.
[٥] الفروع ٢: ١٤٢ فيه: (غاب عنك) يب ٢: ٣٤٧. السرائر: ٤٦٤ فيه: (إذا رميت)
وفيه أثر غير أثر سهمك.
[٦] قرب الإسناد: ٥١ ذيله: ولا تأكل. إلى آخر ما يأتي في ٨ / ٢٣.
[٧] قرب الإسناد: ١١٨ فيه: (صرعه رجل ثم رمى (رماه خ ل) بعد صرعه غيره) أخرجه
أيضا في ٢ / ٢٧ وأخرجه عن المسائل باختلاف في ٥ / ١٩ من الأطعمة المباحة.