وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠
وزاد: يعنى على ضمير المظلوم.
[٢] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه، قال: اليمين على الضمير.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٢٢ : انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على علمه وانها إنما تقع على العلم.
[١] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل الا على علمه.
[٢] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن خالد بن أيمن الخياط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستحلف الرجل الا على علمه.
[٣] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل الا على علمه.
[٤] وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستحلف الرجل الا على علمه، ولا تقع اليمين الا على العلم استحلف أو لم يستحلف. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
[٢] الفروع ٢: ٣٦٩ يب ٢: ٣٢٧.
راجع ب ١٧ و ٢٠ و ٥٠.
الباب ٢٢ فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ٣٦٩ يب ٢: ٣٢٧.
[٢] الفروع ٢: ٣٦٩ فيه: (خالد بن نمير الحناط) يب ٢: ٣٢٧ فيه: حكم (حكيم خ) بن
أيمن الخياط. رواه أحمد بن محمد مرسلا في النوادر: ٧٨ وفيه: لا يستحلف العبد.
[٣] الفروع ٢: ٣٦٩ فيه: (لا يستحلف) يب...
[٤] الفروع ٢: ٣٦٩ يب ٢: ٣٢٧ راجعه.