وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٢
ولتتق الله ربها ولا تعد: إلى ذلك فان هذا من خطوات الشيطان، ورواه أحمد بن محمد ابن عيسى في نوادره عن صفوان وفضالة عن العلا والذي قبله عن عثمان بن عيسى. وروى أحاديث كثيرة مما تقدم ويأتي.
[١١] وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الله ابن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[١٢] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة. قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله.
[١٣] وعنه عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين في معصية الله ولا " أولا خ ل " في قطيعة رحم.
[١٤] وعنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، قال: ذلك من خطوات الشيطان. وباسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد مثله.
ورواه العياشي في تفسيره عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية.
[١١] الفروع ٢: ٣٦٩ يب ٢: ٣٢٨، اخرج تمامه عن الكافي بالاسناد واسناد آخر
وعن التهذيب والفقيه والمعاني في ١ / ١٦، والموجود في التهذيب روايته عن محمد بن يعقوب
عن محمد بن يحيى على ما يأتي هناك.
[١٢] الفروع ٢: ٣٦٨ يب ٢: ٣٣٥ صا ٤: ٤٧، أورد بعده في ٢ / ١٤ وذيله في ١ / ١٥.
ورواه أحمد بن محمد في النوادر: ٥٨ عن الحلبي وفيه: قال: ليس بشئ فليس بشئ
في طلاق أو عتق.
[١٣] يب ٢: ٣٢٩ رواه أحمد بن محمد في النوادر: ٥٨ عن القاسم عن علي.
[١٤] يب ٢: ٣٢٩ و ٣٣٧ تفسير العياشي ١: ٧٣، أورده أيضا باسناد آخر في ١ / ٤٤
ههنا و ١ / ٢٤ من النذر. ورواه أحمد بن محمد في النوادر: ٥٨ عن عبد الرحمن.