وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣
رواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر.
أقول: تقدم ما يدل على الحكم الفطرة ويأتي ما يدل على حكم الحد والشهادة وان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية.
أبواب الاستيلاد
باب ١ : ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أم الولد فقال: أمة. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٢] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم إذا كانت أم ولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب [٢] انه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة
تقدم ما يدل على ذلك في ١٢ / ٤ ويأتي ما يدل عليه في ب ١٢ من أبواب العاقلة. ب ٣٣
من حد الزنا وحكم الشهادة في ب ٢٣ من الشهادات وتقدم حكم الفطرة في ب ١١ من احكام
شهر رمضان.
أبواب الاستيلاد في ٨ أبواب: الباب ١ فيه حديثان وفي الفهرست ٣ أحاديث:
[١] الفقيه ٢: ٤٤، الفروع ٢: ١٣٧ يب ٢: ٣١٥ صا ٤: ١١، أورد تمامه في ج ٦ في
٣ / ٢٤ من بيع الحيوان.
[٢] يب ٢: ٣٠٢، أورده أيضا في ج ٧ في ٢ / ٨٠ من نكاح العبيد
يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية راجع ب ١٤ من المكاتبة.
الباب ٢ فيه حديثان: