مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٥٣٣
فعرف أن يقتص منه فكف لذلك عن القتل، فيكون حياة لمن هم بقتله وحياة لهذا الجاني وحياة لغيرهما من الناس [١]. وذيل هذه الرواية في البحار [٢]. ولما قال معاوية لعلي أمير المؤمنين (عليه السلام): إدفع علينا قتلة عثمان، أو مكنا منهم، فقال: إن القوم تأولوا عليه القرآن، ووقعت الفرقة، وقتلوه في سلطانه وليس على ضربهم قود - الخبر [٣]. وفي خطبة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع: والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو من الجاهلية - الخ [٤]. ومن كلمات مولانا الباقر (عليه السلام) لجابر: القصاص والحدود حقن الدماء - الخ [٥]. وفي وصايا رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - إلى أن قال: - وسن عبد المطلب في القتل مائة من الإبل فأجرى الله عزوجل ذلك في الإسلام - إلى أن قال: - ولاحد في التعريض ولا شفاعة في حد - إلى أن قال: - يا علي لا يقتل والد بولده - إلى أن قال: - يا علي أعتى الناس على الله عزوجل القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه - الخبر [٦]. إشارة مولانا السجاد (عليه السلام) إلى الناقة بالقضيب وقوله: آه لولا القصاص، ورد يده عنها [٧]. وفي الكاظمي (عليه السلام) في بيان الرجعة: وليقتصن يوم يقوم ومن عذب يقتص بعذابه ومن أغيظ أغاظ بغيظه، ومن قتل اقتص بقتله، ويرد لهم أعداؤهم معهم حتى يأخذوا بثأرهم - الخبر [٨]. وتقدم في " جنى " و " حدد " و " قتل " ما يتعلق
[١] ط كمباني ج ١٥ كتاب الكفر ص ٣٣، وجديد ج ٧٢ / ٢٢٠.
[٢] ط كمباني ج ١ / ٧٦. وبعضها في جديد ج ٢ / ٢٣.
[٣] ط كمباني ج ٨ / ٤٨٥، وجديد ج ٣٢ / ٤٥٠.
[٤] ط كمباني ج ١٦ / ١٠٢، وجديد ج ٧٦ / ٣٤٩.
[٥] ط كمباني ج ١٧ / ١٦٦، وجديد ج ٧٨ / ١٨٢.
[٦] ط كمباني ج ١٧ / ١٧ و ١٨، وجديد ج ٧٧ / ٥٥ و ٥٧ و ٦٠.
[٧] ط كمباني ج ١٤ / ٧٠٥، وج ١١ / ٢٣، وجديد ج ٤٦ / ٧٦، وج ٦٤ / ٢١٥.
[٨] ط كمباني ج ١٣ / ٢١١، وجديد ج ٥٣ / ٤٤.