مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٩
مجوسيا (١) ورواه في الفقيه مسندا عنه مثله. ثواب الأعمال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من قتل مؤمنا متعمدا أثبت الله عز وجل على قاتله جميع الذنوب، وبرئ المقتول منها، وذلك قول الله عز وجل: * (إني اريد أن تبوء باثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين) * (٢). تفسير العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة (٣). ورواه في الفقيه عنه مثله. روضة الواعضين: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لزوال الدنيا أيسر على روضة الواعضين: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن. وقال: لو أن أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله جميعا في النار. وقال: أول ما يقضى يوم القيامة الدماء (٤). وفي رواية لشرائع الدين المنقولة عن الصدوق في الخصال قال الصادق (عليه السلام): ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك - الخ. ومثله في كلام مولانا الرضا (عليه السلام) في مكاتبته للمأمون في ذلك، كما في رواية العيون قال: ولا يجوز قتل أحد - وساقه إلى آخره مثله. ويظهر منهما جواز قتل الساعي في الفساد. روضة الواعظين: قال الصادق (عليه السلام): أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران: يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق، فمن قتل منكم نفسا في الدنيا قتله الله في النار مائة قتلة صاحبه (٥). ثواب الأعمال: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما من نفس تقتل برة ولا فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة معلقة بيده اليمني أوداجه تشخب دما، يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني ؟ فإن كان قتله في طاعة الله تعالى، اثيب القاتل وذهب المقتول إلى (١ و ٢ و ٣) جديد ج ١٠٤ / ٣٧٧، وص ٣٧٨. (٤ و ٥) ط كمباني ج ٢٤ / ٣٨، وجديد ج ١٠٤ / ٣٨٢.