مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٨
أو المرأة تقبل المرأة ؟ قال: الأخ والابن والاخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس [١]. الكافي: عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قبل ولده كتب الله له حسنة - الخبر [٢]. مكارم الأخلاق: قال (عليه السلام): أكثروا من قبلة أولادكم، فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة ما بين كل درجة خمسمائة عام [٣]. وسائر الروايات في استحباب تقبيل الولد (٤)، وفيه قوله (صلى الله عليه وآله) لرجل قال ما قبلت صبيا قط: هذا رجل عندنا إنه من أهل النار (٥). وتقدم في " طفل ": ما يتعلق بذلك. وعن الصادق: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبلها، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين (٦). وفيه قوله في حق جارية لها ست سنين: لا تضعها في حجرك ولا تقبلها. وعن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): قبلة الولد رحمة، وقبلة المرأة شهوة، وقبلة الوالدين عبادة، وقبلة الرجل أخاه دين. وزاد عنه الحسن البصري: وقبلة الإمام العادل طاعة (٧). الكافي: عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لكم لنورا تعرفون به في الدنيا حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته. بيان: قوله: " تعرفون " على بناء المجهول كأنه إشارة إلى قوله تعالى: * (سيماهم في وجوههم من أثر السجود) * ولا يلزم أن يكون المعرفة عامة، بل يعرفهم بذلك الملائكة والأئمة صلوات الله عليهم كما ورد في قوله تعالى: * (إن في ذلك لآيات للمتوسمين) * هم الأئمة (عليهم السلام) ويمكن أن يعرفهم بذلك بعض الكمل
[١] ط كمباني ج ٤ / ١٥٦، وجديد ج ١٠ / ٢٨٠.
[٢] ط كمباني ج ٣ / ٢٧٨، وجديد ج ٧ / ٣٠٤.
[٣] ط كمباني ج ٢٣ / ١١٣، وجديد ج ١٠٤ / ٩٢. (٤ - ٧) ط كمباني ج ٢٣ / ١١٣ مكررا وص ١١٤، وجديدج ١٠٤ / ٩٢ - ١٠٠، وص ٩٦، وص ٩٣.