مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٧
يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، لأن الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام. كتاب الإختصاص، بصائر الدرجات عنه مثله [١]. باب وجوب طاعة النبي (صلى الله عليه وآله) والتفويض إليه [٢]. وعن مولانا الإمام السجاد (عليه السلام) في حديث مفصل في معرفتهم بالنورانية - إلى أن قال: - اخترعنا من نور ذاته، وفوض إلينا امور عباده، فنحن نفعل بإذنه ما نشاء، ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا أردنا أراد الله - الخبر [٣]. قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إليه: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يستكمل عبد الإيمان حتى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري لأولهم في الحجة والطاعة والحلال والحرام سواء، ولمحمد (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) فضلهما [٤]. وروى البرقي في المحاسن [٥] عن ابن فضال عن عاصم بن حميد، عن أبي إسحاق النحوي، عن الصادق (عليه السلام). التفويض إلى رسول الله وإلى أمير المؤمنين صلوات الله عليهما [٦]. ورواه العياشي عن أبي إسحاق النحوي مثله [٧]. وفي الكافي باب مولد النبي (صلى الله عليه وآله) مسندا عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه فأجريت إختلاف الشيعة، فقال: يا محمد إن الله تعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء، فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها، وفوض امورها
[١] ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ٢٢١، وجديد ج ٧٥ / ٣٨٣. [١] ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ٢٢١، وجديد ج ٧٥ / ٣٨٣.
[٢] ط كمباني ج ٦ / ١٩٢، وجديد ج ١٧ / ١ - ١٤.
[٣] ط كمباني ج ٧ / ٢٧٧، وجديد ج ٢٦ / ١٤.
[٤] جديد ج ١٦ / ٣٦٣، وط كمباني ج ٦ / ١٧٩.
[٥] المحاسن ج ١ / ١٦٢.
[٦] ط كمباني ج ١ / ٩٤، وجديد ج ٢ / ٩٥.
[٧] ط كمباني ج ٧ / ٦١، وجديد ج ٢٣ / ٢٩٥.