مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٤
الأئمة صلوات الله عليهم إثنتي عشرة رواية معتبرة فيها الصحاح بالإتفاق. ورواية اخرى في باب معرفتهم أوليائهم والتفويض إليهم. منها: في الصحيح عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله صلوات الله عليهما يقولان: إن الله عزوجل فوض إلى نبيه أمر خلقه، لينظر كيف طاعتهم، ثم تلا هذه الآية: * (ما آتيكم الرسول فخذوه) * - الآية. ورواه بسندين آخرين صحيحين عن ثعلبة مثله. ورواه في البصائر بسندين صحيحين عنه مثله. ومنها: في الكافي الصحيح عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: إن الله عزوجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال: * (وإنك لعلى خلق عظيم) * ثم فوض إليه أمر الدين والامة ليسوس عباده، فقال عزوجل: * (ما آتيكم الرسول فخذوه) * - الآية. وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، لا يزل ولا يخطئ في شئ مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله تعالى. ثم أن الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في السفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك فصارت الفريضة سبع عشر ركعة - الخبر. ثم ذكر جعل الرسول (صلى الله عليه وآله) النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، وصوم النافلة صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر (العشرة أشهر الباقية) مثلي الفريضة، فأجاز الله له ذلك، وحرم الله الخمر بعينه، وحرم الرسول كل مسكر، فأجاز الله له ذلك. ثم بين (عليه السلام) أن أوامر الرسول ونواهيه إلزامي أعني إيجابي أو تحريمي، وغير إلزامي أعني إستحبابي أو كراهة، كما يأتي إن شاء الله تعالى في البيان. وفي رواية اخرى: إن الله تعالى فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا،