مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٣
والروايات في بدء خلق الفأرة وأنه مسح نوح جبين الخنزير فعطس فسقط من أنفه زوج فأرة فتناسلوا وكثروا، ثم شكوا إليه الفأرة - الخ [١]. علل الشرائع: في الرضوي (عليه السلام): كان سبطا من اليهود غضب الله عز وجل عليهم فمسخهم فأرا - الخبر [٢]. ويجوز قتل الفأرة لرواية أبي سعيد الخدري المذكورة. ولرواية الكافي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة، وترجم الغراب والحدأة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم [٣]. العلل: في الصحيح عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة. فأما الفأرة فإنما توهي السقاء وتحرق على أهل البيت - الخبر [٤]. وأما ما لاقاه الفأرة حيا رطبا كان أو يابسا فليس بنجس على المشهور، وهو المؤيد المنصور. ويدل عليه الروايات منها في البحار [٥] لكن مع كراهة في سؤر الفأر لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عنه، كما في البحار [٦]. ويأتي في " نسى ": أنه يورث النسيان، كما في البحار [٧]. وأما إذا لاقى مائعا وكان ميتا فلا يجوز أكل ذلك المائع ولا شربه ولا الوضوء منه إلا إذا كان جامدا فيؤخذ ما حوله ويؤكل ما بقي، لما في البحار [٨].
[١] ط كمباني ج ٥ / ٨٤ و ٨٩، وجديد ج ١١ / ٣٠٣ و ٣٢٢.
[٢] ط كمباني ج ١٤ / ٧٨٥، وجديد ج ٦٥ / ٢٢١.
[٣] ط كمباني ج ١٤ / ٧١٣ - ٧١٥، وجديد ج ٦٤ / ٢٤٨.
[٤] ط كمباني ج ٢١ / ٣٥، وجديد ج ٩٩ / ١٥٤.
[٥] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ١٣ و ١٤ و ١٧، وجديد ج ٨٠ / ٥٤ - ٧١.
[٦] ط كمباني ج ١٤ / ٨٧١، وجديد ج ٦٦ / ٣١١.
[٧] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ١٣، وجديد ج ٨٠ / ٥٤.
[٨] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ١٤ و ١٧ - ١٩ و ٢٨، وج ٢٣ / ٢٠، وج ٤ / ١٥٢ و ١٥٨، وج ١١ / ١٤ و ٤٣ و ٦١، وجديد ج ١٠ / ٢٦١ مكررا و ٢٦٤ و ٢٨٨ مكررا، وج ٨٠ / ٥٩ - ٨٠ و ١٢٢، وج ١٠٣ / ٧١، وج ٤٦ / ٤٣ و ١٤٨ و ٢١٤.