المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢١١
لكل واحد منهما أربعة والباقى بين الابنين نصفان وذلك ثلاثة عشر فانكسر بالانصاف فأضعفه فيكون من ثمانية وأربعين للمرأة ستة ولكل ابن ثلاثة عشر وللابوين لكل واحد منهما ثمانية ثم يطرح نصيب الام في مقاسمة الابن الذي صدق به الاب مع المرأة لانها قد كذبت به فإذا طرحنا ثمانية من ثمانية وأربعين يبقى أربعون فقد أقرت المرأة أن حق هذا الابن في ثلاثةعشر سهما من أربعين من التركة وفي يدها جزء من التركة فيعطيها مقدار حقها من ذلك وذلك ثلاثة عشر سهما من أربعين فيضمه إلى نصيب الاب ويقاسمه على سبعة عشر سهما للاب من ذلك أربعة وله ما بقي لانهما تصادقا على أن الفريضة من أربعة وعشرين لان الميت خلف ابنا واحدا وأن للاب أربعة وللابن ثلاثة عشر فما يصل اليهما يقسم بينهما على اعتبار زعمهما ويقاسم الابن الباقي المرأة ما بقى في يدها على تسعة عشر سهما لها ستة وله الباقي لانهما تصادقا على أن القسمة من ثمانية وأربعين وأن للمرأة ستة وللابن الباقي ثلاثة عشر فما بقى في يدها يقسم بينهما على ذلك وجه قول محمد رحمه الله أن الابن الذي أقر به الاب يأخذ من يدي المرأة أربعة أسهم وثلث سهم من ثلاثة وعشرين سهما وثلث لانها زعمت أن حق هذا الابن في ثلاثة عشر ولكن ثلث ذلك في يدها وثلثا ذلك في يد الاب لان في يدها ربع التركة على الفريضة المعروفة وفي يد الاب نصف التركة وقد صدق الاب بهذا الابن فيكون متحملا عنها ثلثي نصيبه وذلك ثمانية وثلثان فانما يبقى حقه فيما في يدها في أربعة وثلث وحق الابن الاخر في ثلاثة عشر وحق المرأة في ستة فإذا جمعت هذه السهام كانت ثلاثة وعشرين وثلثا فلهذا يأخذ منها أربعة وثلثا من ثلاثة وعشرين وثلث ثم يقاسمه كل واحد منهما مع من أقر به كما بينا في تخريج قول أبى يوسف ولو تصادق الابنان فيما بينهما أخذ الابن الذي أقر به الاب منه ثلاثة عشر سهما من عشرين سهما من نصيبه لانه يزعم الاب أن الفريضة من أربعة وعشرين الا أنه يطرح نصيب الام وهو أربعة لانها مكذبة به يبقى عشرون ففي زعم الاب ان للابن ثلاثة عشر سهما من عشرين سهما من نصيبه فتأخذ منه هذا المقدار ونضمه إلى نصيب المرأة فيقتسمونه على اثنين وثلاثين سهما لانهم تصادقوا على أن القسمة من ثمانية وأربعين وان نصيب المرأة ستة ونصيب كل ابن ثلاثة عشر فما تحصل في أيديهم يقسم بينهم على ذلك يضرب فيه كل ابن بثلاثة عشر والمرأة بستة فتكون القسمة من اثنين وثلاثين سهما وقيل هذا الجواب غلط والصحيح أن الابن انما يأخذ من الاب ثلاثة