المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٩٠
وهو سهم فانكسر بالانصاف فتضعفه فيكون للثالث سهمين وللمقر ثلاثة فصار ما في يده على خمسة فلهذا يأخذ منه خمسى ما في يده فيضمه إلى ما في يد الاول فيقتسمانه نصفين
ولو كان المقر به الاول وأنكر الثاني والثالث وأقر الثاني بالثالث وأنكرا جميعا الاول فان الثالث يأخذ مما في يد المعروف سدس جميع المال وهو جميع ما بقى في يده فيضمه إلى ما في يد الثاني فيقتسمانه نصفين لانه أقر أن المال بينهم أرباعا وأن حق الاول كان في ربع المال وقد دفع إليه النصف بغير قضاء القاضى فالربع الذي دفعه إليه زيادة على حقه يكون من نصيبه خاصة أو يجعل ذلك كالقائم في يده فكان في يده ثلاثة أرباع المال فيلزمه أن يدفع إلى الثاني والثالث كمال حقهما وهو نصف المال وقد دفع إلى الثاني ثلث المال فيدفع إلى الثالث السدس حتى يجتمع في يدهما نصف المال فيقتسمانه نصفين لتصادقهما ويصير كل واحد منهما مستوفيا كمال حقه تزعمه ولو لم يصدق كل واحد منهما بالثالث والمسألة بحالها فانه يدفع إلى الثالث ما بقى في يده وهو سدس المال ويغرم له أيضا ثلث سدس جميع المال لانه أقر أن المال بينهما أرباعا الا أنه دفع إلى الثاني ثلث المال بقضاء القاضى فلا يغرم شيأ من ذلك للثالث وقد دفع إلى الاول النصف بغير قضاء القاضى فيكون ضامنا للثالث ما دفعه إلى الاول زيادة على حقه ويجعل ذلك كالقائم في يده ثلثا التركة فعليه أن يدفع إلى الثالث ثلث الثلثين وثلث الثلثين سدس وثلث سدس والباقى في يده السدس فيدفع إليه ذلك ويغرم له ثلث سدس من ماله حتى يصير هو مستوفيا كمال حقه بزعمه
ولو أن رجلا مات وترك ابنين وألفى درهم فأخذ كل واحد منهما الفاثم أقر أحدهما باخ من أبيه وأنكره صاحبه فانه يأخذ من المقر نصف ما في يده لانه أقر أن حقهما في التركة سواء واقراره حجة فيما في يده وان لم يكن حجة فيما في يد أخيه فيدفع إليه نصف ما في يد أخيه فان أعطاه ذلك ثم أقر باخ آخر من أبيه وصدقه فيه الاخ والمعروفوأنكره المقر به الاول فان كان الابن المعروف دفع نصف ما في يده إلى الاول بقضاء القاضى أخذ منه المقر به الثاني خمس ما في يده فيضمه إلى ما في يد الابن الاخر المعروف فيقتسمانه نصفين فان كان دفع النصف الاول بغير قضاء قاض أخذ منه المقر به الثاني خمس ما في يده فيضمه إلى ما في يد الابن الاخر المعروف فيقتسمانه نصفين في قول أبى يوسف وقال محمد رحمه الله ان كان دفع النصف إلى الاول بقضاء القاضى أخذ الباقي منه ثلث ما في يده وان كان دفعه بغير قضاء أخذ منه خمس جميع ما كان في يده فيضمه إلى ما في يد