المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٠٩ - باب الوصية بالكمال
الدرهم درهما ويبقى في يد الموصى له بالخمس الا درهما درهمان وثلث لان الموصى له بالمستثنى حقه في الثلث مقدم فان الموصى له بالخمس شريك الوارث في التركة والموصى له بالثلث بشئ مسمى حقه مقدم على حق الوارث فلهذا يعطي صاحب الدرهم من الثلث درهماو يبقى للاخر من الثلث درهمان وثلث ويسلم للابن الذى لا دين عليه ستة وثلثان إلى أن يتيسر خروج ما بقي من الدين فحينئذ القسمة واضحة على ما تقدم في بابه
ولو ترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لرجل وبثلث ماله لاخر فأجازوا فالفريضة من ستة لصاحب الثلث اثنان وللموصى له بمثل نصيب أحدهم واحد ولكل واحد من الاثنين سهم لان الموصى له بمثل النصيب عند الاجازة كابن آخر فكأنه ترك أربع بنين وأوصى بثلث ماله فالفريضة من ستة للموصى له بالثلث سهمان ولكل واحد من الابنين سهم فيأخذ الموصى له بمثل النصيب سهما من أربعة من الثلثين وان لم يجيزوا فالفريضة من تسعة فالثلث من ذلك بين الموصى له بالثلث وبين صاحب النصيب سهمان من ذلك لصاحب الثلث وسهم للموصى له بالنصيب على اعتبار أحوالهما عند الاجازة فانهم لو أجازوا كان حق الموصى له بالثلث ضعف حق الموصى له بالنصيب فكذلك عند عدم الاجازة يقسم الثلث بينهما على مقدار حقهما أثلاثا وهذا قول أبى يوسف رحمه الله بناء على أصله أن الوصية الواقعة في حق الورثة تبطل عند عدم الاستحقاق ولا تبطل في حق الضرر بها في الثلث فأما على قول محمد رحمه الله فالثلث بينهما على خمسة للموصى له بالثلث ثلاثة وللموصى له بالنصيب سهمان لان أصل الفريضة من تسعة لحاجتنا إلى حساب ينقسم ثلثاه أثلاثا للموصى له بالثلث ثلاثة ولكل ابن ثلث الثلثين وذلك سهمان وفي حال عدم الاجازة الموصى له بمثل النصيب لا يستحق من الثلثين شيأ وانما جعل الموصى نصيب أحد ورثته عيارا لما أوجبه له بالوصية ونصيب أحد البنين سهمان فعرفنا أنه أوجب للموصى له بمثل النصيب سهمين وللموصى له بالثلث ثلاثة فيقسم ذلك الثلث بينهما على مقدار حقهما فتكون الوصية على خمسة للموصى له بالثلث ثلاثة ولصاحب النصيب سهمان ( مسألة ) قالها محمد رحمه الله في وصى الام فيما تركت من الميراث ووصى الاخ والعم وابن العم وجميع من يورث من الصغار والكبار والغائب من الورثة بمنزلة وصي الاب ووصى الجد أب لاب إذا لم يكن له أب ولا وصى أب في الكبير الغائب فكل شئ جائز لوصي الاب على الوارث الكبير الغائب فهو جائز لوصي من ذكرناه ومالا فلاومعنى هذا الكلام أن لوصي من سميناه حق