المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٨٣ - باب العتق في المرض والصحة
مشكوك فيه فانما هذا اعتبار الاحوال في المانع لا في الشرط فان ولادة الجارية صارت وما لم يكن موجودا أو أعلم وجوده كان أولا ما لم يعلم تقدم غيره عليه فإذا كانت هذه المقالة في مرضه يسعى الغلام في نصف سدس قيمته وتسعى الام في ثلاثة أسداس ونصف سدس قيمتها لان نصف رقبة الغلام لا يعد مالا للمولى فان العتق فيه تبع الام فانما مال الميت رقبتان ونصف ثم الغلام بنصف رقبة وكذلك الام تضرب بنصف رقبتها فان وصية كل واحد منهما هذا المقدار فكان الثلث بينهما على سهمين والثلثان أربعة فتكون جملته ستة والمال رقبتان ونصف فقد انكسر بالانصاف فاضعفه فيكون خمسة ثم ستة على خمسة لا يستقيم فتضرب ستة في خمسة فتكون ثلاثين فصارت كل رقبة على اثني عشر ونصف الرقبة ستة فاما العبد فقد عتق منه نصفه تبعا للام ويسلم له في النصف الباقي خمسة لانه كان حقه في سهم وقد ضربناه في خمسة فانما يبقى عليه السعاية في سهم بالاثني عشر وذلك نصف سدس قيمته والام صارت رقبتها على اثني عشر سهم لها من ذلك خمسة وذلك سدسان ونصف سدس فعليها السعاية في ثلاثة أسداس ونصف سدس فان مات الغلام قبل أن يؤدى شيأ سعت الام في ثلاثة أخماس قيمتها لان الغلام مات مستوفيا لوصيته وتوى ما عليه من السعاية فانما مال الميت رقبة الام والابنة يضرب الورثة في ذلك باربعة والام بسهم فيكون أخماسا ولكن إذا قسمت خمسة على رقبتين كان كل رقبة سهمين ونصفا فاضعف فيكون كل رقبة على خمسة فانما يسلم للام من رقبيتن سهمان من خمسة وتسعى في ثلاثة أخماس قيمتها ولو ماتت الام وبقي الغلام وسعى الغلام في قول أبى حنيفة رحمه الله في جميع ما كان على أمه وعليه بمنزلة العبد ما لم يؤد جميع ذلك لان المستسعى عنده بمنزلة المكاتب فالنصف الذي هو تبع الام من الغلام لا يعتق الا بعتق الام فهو محتاج إلى اداء سعاية الام ليستند العتق في ذلك النصف فلهذا في جميع ما على أمه كولد المكاتب بعد موت الام وعلى قولهما ليس عليه أن يسعى فيما على أمه لان المستسعى عندهما حر عليه دين وليس على ولد الحرة سعاية في دين أمه ولكن عليه أن يسعى في خمسى نصف قيمة نفسه لان الام ماتت مستوفيه لوصيتها ويعاد ما عليها من السعاية وانما مال الميت نصف رقبة الغلام مع رقبة الابنة يضرب الورثة في ذلك بأربعة والغلام بسهم فيكون خمسة وقسمه رقبة ونصف على خمسة لا تستقيم فالسبيل أن يضعف رقبة ونصفا فيكون ثلاثة ثم تضربذلك في خمسة فتكون خمسة عشر للابنة من ذلك عشرة ونصف رقبة الغلام خمسة يسلم له