المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٩٢
فاقتسموا المال بينهم أثلاثا ثم أقر أحدهم باخ للميت من أبيه وأمه فدفع إليه نصف ما في يده ثم أقر باخ آخر وصدقه فيه أحد أخوته المعروفين وتكاذب المقر بهما فيما بينهما فإذا كان دفع نصف ما في يده إلى الاول بقضاء قاض أخذ منه الاخر خمس ما بقى في يده فضمه إلى الذي أقر به خاصة فاقتسماه نصفين وان كان دفع النصف إلى الاول بغير قضاء قاض دفع إلى الثاني ربع ثلث جميع المال يضمه إلى ما في يد الذي أقر به فاقتسماه نصفين في قول أبى يوسف وقال محمد إلى الاول بقضاء قاض دفع إلى الثاني ثلث ما في يديه وان كان دفعه بغير قضاء قاض أخذ منه الاخر خمس ما بقى في يده فضمه إلى الذي أقر به خاصة فاقتسماه نصفين وان كان دفع إلى الاول بغير قضاء قاض دفع إلى الثاني ربع ثلث جميع المال فضمه إلى ما في يده الذي أقر به فاقتساه نصفين في قول أبى يوسف وقال محمد رحمه الله ان كان دفع إلى الاول بقضاء قاض دفع إلى الثاني ثلث ما في يديه وان كان دفعه بغير قضاء قاض دفع إلى الثاني خمس جميع المال فضمه إلى ما في يد الذي أقر به فاقتسماه نصفين وجه تخريجأبى يوسف أن المقر زعم أن حق الثاني في خمس المال الا أن أحد أخوته المعروفين كذبه وصار هو مع ما أخذ المعدوم وا نما نعتبر القسمة ببين الباقيين فمن حجته أن يقول للثاني انما أقررت بان لك ربع ما في أيدينا والذي في يد المصدق بك يصل اليك من جهته يبقى حقك فيما في يدى في سهم من أربعة وذلك ربع ثلث المال والباقى وهو ثلاثة بينى وبين المقر له الاول نصفان الا أنى دفعت إلى الاول زيادة على حقه بقضاء القاضى فلا يكون محسوبا على وانما يبقى ما في يده فانت تضرب بسهم وأنا بسهم ونصف فانكسر بالانصاف فأضعفه فيكون لى ثلاثة ولك سهمان فلهذا يأخذ منه خمس ما في يده وان كان دفعه بغير قضاء فما دفع إليه زيادة على حقه هو محسوب على الدافع فيدفع إلى الثاني جميع ما أقر له به وذلك ربع ثلث جميع المال ثم يضم ذلك إلى ما في يد المصدق به فيقتسمانه نصفين لتصدقهما على أن حقهما في التركة سواء ووجه تخريج محمد أن المقر يقول للمقر له حقك في سهم ولكن نصف ذلك السهم في يدى ونصفه في يد المصدق لك وهو يصل اليك من جهته فأنت تضرب فيما في يدى بنصف سهم وأنا بسهم والمقر له الاول بسهم فيكون الثلث الذي في يدى بينا أخماسا لك منه الخمس فان كان دفع إلى الاول زيادة على حقه بقضاء القاضى لم يكن ذلك محسوبا عليه وانما يبقى ما في يده يضرب فيه الثاني بسهم والمقر بسهمين فلهذا يأخذ ثلث ما بقي في يده