المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٥٢ - باب الوصية بمثل نصيب أحدهم
ابن ثمانية مثل النصيب
وأما طريق الجبر والمقابلة وهو الذى يعتمده الحساب فهى أن تأخذ ثلث مال مجهول فتعطى بالوصية بالنصيب شيئا يبقى معك ثلث مال الاشئ فتعطى بالوصية بثلث ما يبقى ثلث ذلك وذلك تسع مال الا ثلث شئ يبقى من الثلث في يدك تسعا مال الا ثلثا شئ يضم ذلك إلى ثلثى المال فيصير ثمانية اتساع مال إلا ثلثى شئ وذلك يعدل خمسة أشياء لانا جعلنا النصيب شيئا فينبغي أن يكون لكل ابن شئ فاجبر ثمانية اتساع مال بثلثي شئ وزد على ما يقابله وهو خمسة أشياء ثلثى شئ فصار معنا ثمانية اتساع مال يعدل خمسة أشياء وثلث شئ غير أن المال ناقص تسعه وهو ثمن ما معنا فزيد عليه مثل ثمنه ويزيد على خمسة أشياء وثلثي شئ مثل ثمنه أيضا وليس لذلك ثمن صحيح فانكسر بالاثمان فاضرب خمسة أشياء وثلثي شئ في ثمانية فيكون خمسة وأربعين وثلثا لان خمسة في ثمانية باربعين وثلثين في ثمانية بخمسة وثلث زد على ذلك مثل ثمنه وذلك خمسة وثلثان فيكون أحدا وخمسين فظهر أن المال الكامل أحد وخمسون فالثلث من ذلك سبعة عشر ومعرفة النصيب أنا جعلنا النصيب شيأ وضربنا كل شئ في ثمانية فتبين أن النصيب ثمانية إذا رفعتها من سبعة عشر بقي تسعة للموصى له بثلث ما يبقي ثلاثة بقى ستة تضمها إلى ثلثى المال أربعة وثلاثين فيكون أربعين بين خمسة بنين لكل ابن ثمانية مثل النصيب
فأما بيان الطريق الخطائين وتسمى طريق التقدير أيضا أن يجعل الثلث أربعة اسم ويعطى بالوصية بالنصيب سهما وبالوصية بثلث ما يبقى سهما يبقى سهمان يضمهما إلى ثلثى المال ثمانية يكون عشرة وحاجة البنين إلى خمسة لانا جعلنا النصيب سهما فظهر الخطأ بالزيادة خمسا فعد إلى الاصل واجعل الثلث خمسة أسهم ثم أعط بالنصيب سهمين وبثلث ما يبقى سهما يقبى من الثلث سهمان ضمهما إلى ثلثى المال عشرة كان اثنى عشر وحاجتنا إلى عشرة الا أنا جعلنا النصيب سهمين فظهر الخطأ الثاني بزيادة سهمين وكان الخطأ الاول بالزيادة خمسا فلما زدنا سهما أذهب الخطأ بثلثه وبقى من الخطأ سهمان وقد علمنا ان كل سهم يؤثر في ثلثه فالسبيلأن يزيد ما يذهب الخطأ سهمين وذلك ثلثا سهم فيجعل الثلث خمسة وثلاثين يعطي بالنصيب سهمين وثلثين ؟ وثلث ما يبقي سهم ويضم السهمين الباقيين إلى ثلثي المال وهو أحد عشر وثلث فيصير ثلاثة عشر وثلث وبين خمسة بنين لكل ابن سهمان وثلثان مثل النصيب فان أردت تصحيح الحساب قلت قد انكسر بالاثلاث والسبيل أن يضرب خمسة وثلاثين في ثلثه فيصير سبعة عشر فهو الثلث وقد كان النصيب سهمين وثلثين ضربت ذلك في ثلثه فهو