المبسوط
(١)
باب الوصية بغلة الارض والبستان
٢ ص
(٢)
باب الوصية في العتق
٦ ص
(٣)
باب عتق النسمة عن الميت
١٦ ص
(٤)
باب الوصى والوصية
٢٠ ص
(٥)
باب اقرار الوارث
٣٦ ص
(٦)
باب اقرار الوارث بالعتق
٤٢ ص
(٧)
باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة
٤٣ ص
(٨)
باب الوصية اذا لم يقبلها الموصى له
٤٧ ص
(٩)
باب الوصية بمثل نصيب أحدهم
٥٠ ص
(١٠)
باب العين بالدين
٦١ ص
(١١)
باب الدعوى من بعض الورثة للوارث
٧٤ ص
(١٢)
باب اقرار المريض وأفعاله
٧٨ ص
(١٣)
باب الشهادة في الوصية وغيرها
٨٠ ص
(١٤)
باب الاستثناء
٨٣ ص
(١٥)
باب الوصية بما في البطن
٨٦ ص
(١٦)
باب الوصية بالجزء والسهم
٨٧ ص
(١٧)
باب الوصية على الشرط
٨٩ ص
(١٨)
باب وصية الصبى والوارث
٩١ ص
(١٩)
باب الوصية بسدس داره
٩٦ ص
(٢٠)
باب الوصية بالكمال
٩٧ ص
(٢١)
باب الوصية باكثر من الثلث
١١١ ص
(٢٢)
باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه
١٢٧ ص
(٢٣)
باب الوصية بالعتق والمحاباة
١٣٣ ص
(٢٤)
باب الوصية في العتق والدين على الاجنبي
١٣٥ ص
(٢٥)
باب الوصية في العين والدين على بعض الورثة
١٤٤ ص
(٢٦)
باب العتق في المرض والصحة
١٥٧ ص
(٢٧)
باب اقرار الوارث لوارث معه فيصدقه صاحبه أو يكذبه
١٨٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٦١ - باب العتق في المرض والصحة

أثلاثا لان الابن المديون يستوفى حقه مما عليه فيحصل للموصى له ثلاثه وثلث ثم نقول وصية صاحب الدرهم مثل ربع وصية صاحب الخمس فيسترد من الابن الذي لادين عليه مثل ربع ما أخذ منه الموصى له بالخمس وذلك خمسة اسداس درهم فيضم إلى ما في يده فيصير أربعة دراهم وسدسا ثم حق الموصى له بالدرهم مقدم فيعطى درهما من هذه الجملة ويبقي للموصى له بالخمس ثلاثة دراهم وسدس والتخريج كما بينا

ولو كان المال اثنى عشر درهما عينا واثنى عشر على أحد ابنيه دينا وأوصى لرجل بسدس المال يأخذ من العين ثلاثة دراهم وسبع درهم لان وصيته لاحدهما بدرهمين من العين وهو مقدم كما بينا فيأخذ درهمين والموصى له بسدس المال يأخذ من العين درهمين فسدس المال بينه وبين الابن الاخر على مقدار حقهما قبله أسباعا فان حق الموصى له قبله في الدرهمين وحق الابن في خمسة فسبعاه درهم فيكون للموصى له سبعا هذه الاربعة وللابن خمسة أسباعه وكل سبع أربعة أتساع فسبعاه درهم وسبع إذا ضم ذلك إلى الدرهمين كان ثلاثة وسبعا يبقى في يد الابن ستة وستة أسباع وقد نفذنا الوصية في سدس ذلك ثلاثة وسبع إلى أن يثبت خروج الدين فيمسك الابن المديون حصته وذلك تسعة دراهم ويؤدي ثلاثة فيقتسهما الابن وصاحب سدس المال أسباعا سبعاه للموصى له وذلك تسع درهم إذا ضمه إلى ما أخذ يحصل له أربعة سدس المال ويبقى للاب درهمان وسبع إذا ضمه إلى ما أخذ كان ذلك له تسعة دراهم كمال حقه

وعلى الطريق الاخر يجعل المال كله كأنه عين ولا تعتبر الوصية بسدس العين في الابتداء فيكون للموصى له بسدس المال وللابن الاخر على مقدار حقهما أسباعا سبعاه للموصى له وذلك ثلاثة دراهم وثلاثة أسباع ثم وصية الموصى له بسدس العين مثل نصف وصية الموصى له بسدس المال فيسترد من الابن مثل نصف ما أخذه الموصى له وذلك درهم وخمسة أسباع فإذا ضم ذلك إلى ثلاثة وثلاثة أسباع يكون خمسة دراهم وسبع يأخذه الموصى له وذلك درهم وخمسة أسباع فإذا ضم ذلك إلى ثلاثة وثلاثة أسباع يكون خمسة دراهم وسبع يأخذ الموصى بسدس العين من ذلك درهمين لان حقه مقدم ويبقى للموصى له بسدس المال ثلاثة دراهم وسبع والتخريج كما بينا

وإذا كان للرجل مائة درهم عينا ومائةعلى أحد ابنيه دينا فأوصى لرجل بنصف العين أخذ الموصى له نصفها لان وصيته ما زادت على ثلث المتعين من المال فقد تعين من الدين مثل نصف العين وهو نصيب الابن المديون فلهذا ينفذ للموصى له مثل جميع وصيته فلو أوصى له بثلثي العين أخذ أيضا نصفها لان وصيته زادت