المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٠٣ - باب الوصية بالكمال
فالسبيل أن يضرب ثلاثة أشياء ونصف ثمن في مخرج نصف الثمن وهو ستة عشر فيكون ذلك تسعة وأربعين يضم إليه مثله فيكون ثمانية وتسعين ومثل سبعة وسبعة فيكون مائة وخمسة فتبين أن المال الكامل يعدل مائة وخمسة ومعرفة النصيب أنا جعلنا النصيب شيأ وضربنا كل شئ في تسعة عشر فظهر أن النصيب ستة عشر ثم التخريج إلى آخره كما بينا
وان ترك ثلاثة بنين وامرأة فأوصى لاحد بنيه بثلاثة أرباع الثلث بنصيبه ولرجل أجنبي بربع الثلثقال هي من مائتين وثمانية وثمانين للاجنبي من ذلك أربعة وعشرون والباقي بينهم بالميراث وليس للابن وصية ههنا لان ميراثه أكثر من ثلاثة أرباع الثلث وانما يتبين لك هذا إذا صححت الفريضة فتقول للمرأة الثمن سهم من ثمانية والباقي وهو سبعة بين البنين الثلاثة ثلاثا لا يستقيم فتضرب ثمانية في ثلاثة فتكون أربعة وعشرين للمرأة ثلاثه ولكل ابن سبعة فعرفنا أنه ما أوصى للابن بشئ وطلب منه أنه يتجوز بدون حقه فيسقط اعتبار وصيته للابن وتبقى وصيته للاجنبي بربع الثلث فالسبيل أن نضرب أصل الفريضة في حساب له ثلث وربع وأقل ذلك له اثنا عشر فإذا ضربت أربعة وعشرين في اثنى عشر يكون ذلك مائتين وثمانية وثمانين الثلث من ذلك ستة وتسعون وانما أوصى للاجنبي بربع الثلث وربع ستة وتسعين أربعة وعشرون فيأخذ الموصى له ذلك المقدار وإذا رفعت من مائتين وثمانية وثمانين أربعة وعشرين يبقى مائتان واربعة وستون للمرأة ثمن ذلك وذلك ثلاثة وثلاثون يبقى مائتان واحدى وثلاثون بين البنين الثلاثة لكل ابن سبعة وسبعون فاستقام التخريج فإذا ترك أمرأة وثلاث أخوات وجدا فأوصى لاحد أخواته بالثلث بنصيبها وللاخرى خمسة اسداس الوصية فأجازوا قال هي من مائتين واحدى وستين سهما الوصية من ذلك مائة واحد وعشرون لاحدى الاختين وصيتها ستة وستون وللاخرى خمسة اسداس الوصية خمسة وخمسون بقى بعد ذلك مائة وأربعون بين الورثة للمرأة الربع والباقى بين الاخوات والجد في قول زيد للجد اثنان وأربعون ولكل واحد عشرون فأما التخريج على طريق الكتاب فأن تصحح أصل الفريضة وهي من أربعة للمرأة الربع والباقى بين الاخوات والجد بالمقاسمة لان ذلك خير للجد من السدس ومن ثلث ما بقي وعلى أصل زيد ينظر في الجدالى المقاسمة والى السدس والى ثلث ما بقى فأي ذلك كان خيراله أعطي ذلك والمقاسمة هاهنا خير ثم قسمة ثلاثة على خمسة لا تستقيم فتضرب أربعة في خمسة فيكون عشرين للمرأة خمسة وللجد ستة ولكل أخت ثلاثة ثم يحتاج في معرفة