المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٠٤ - باب الوصية بالكمال
الوصية إلى حساب له ثلث ولثلثه خمسة اسداس وأقل ذلك ثماينة عشر بان تضرب ثلاثة في ستة ثم تطرح من أصل الفريضة نصيب احدى الاختين وهو ثلاثة وخمسة اسداس نصيب الاخرى وهو سهمان ونصف يبقى أربعة عشر ونصف في ثمانية عشر فيكون المبلغ مائتي سهم واحدى وستين سهما
ومعرفة النصيب أن نأخذ نصيب احدى الاخوات وذلك ثلاثة فنضرب ذلك في ثمانية عشروهو أن نطرح منها الثلث وخمسة أسداس الثلث وذلك أحد عشر يبقى سبعة وثلاثة في سبعة يكون أحدا وعشرون فهو النصيب الكامل وثلث المال سبعة وثمانون فتعطى الموصى لها بالثلث سبعة وثمانين وتسترد منها بالنصيب أحدا وعشرين يبقى ستة وستون فإذا تبينت وصيتها تبينت وصية الاخرى وهو خمسة اسداس هذا المقدار خمسة وخمسون فيكون جملة الوصية لهما مائة واحدا وعشرين إذا رفعت ذلك من مائتين واحدى وستين يبقى مائة وأربعون للمرأة الربع من ذلك خمسة وثلاثون يبقى مائة وخمسة بين الجد والاخوة بالمقاسمة للجد اثنان وأربعون ولكل اخت واحد وعشرون مثلا النصيب فاستقام التخريج وطريق الجبر فيه أ ن نأخذ مالا مجهولا فنعطي الثلث احدى الاخوات وخمسة اسداس الثلث للاخرى فيظهر في المال عدد ثمانية عشر سهما من السهام بطريق الضرورة وأعطينا احدهما ستة و الاخرى خمسة ثم استرجعنا من احداهما شيأ ومن الاخرى خمسة اسداس شئ فيصير معنا سبعة أسهم من ثمانية عشر جزأ من مال وشئ وخمسة اسداس وشئ وحاجتنا إلى ستة أشياء وثلثي شئ فقد جعلنا نصيب الاخت وهو ثلاثة من عشرين شيأكما بينا فعرفنا أن حاجتنا إلى ستة أشياء وثلثي شئ فشئ وخمسة اسداس شئ بمثله قصاص يبقي أربعة أشياء وخمسة أسداس بعد ذلك سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزأ من مال والمال ناقص فاكماله بان تزيد عليه مثله ومثل أربعة اسباعه وإذا زدت على المال هذا فزد على ما يعدله وهو أربعة أشياء وخمسة أسداس شئ مثله ومثل أربعة أسباعه وليس ذلك بصحيح فالسبيل أن تضرب ثلاثة في سبعة فيكون أحدا وعشرين وانما فعلنا ذلك لانا ضممنا إلى أربعة وخمسة أسداس مثله فيكون الكسر على الا ثلاث ثم تضرب أربعة وخمسة اسداس في أحد وعشرين فيكون ذلك مائة سهم وسهمين ونصفا يضم إليه مثله فذلك مائتانوثلاثة أسهم ومثل أربعة أسباعه فلكل سبعة من مائة واحد ونصف يكون أربعة عشر ونصفا فأربعة أسباعه يكون ثمانية وخمسين إذا ضممت ذلك إلى مائتين وثلاثة يكون مائة واحدى