المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٨١ - باب العتق في المرض والصحة
في الوجوه كلها وانما جعلناه ايجابا وبالضرورة يصحح الخبر به سابقا فلا حاجة بنا إلى أن نجعل كلامه ايجابا بل يكون اخبار عن مال المدبر كما هو صيغة كلامه ولو قال لمدبرين له وعبد في صحته أحدكم حر وقيمة كل واحد ثلثمائة ثم مات ولامال له غيرهم سعى العبد في ثلثى قيمته وكل واحد من المدبرين يعتق من ثلث ماله وماله رقبتان فلهم الثلث من ذلك وهو ثلثان فيه يعتق من كل واحد منهما ثلثة العتق الثابت في ثلثه بالتدبير ويسعى في ثلثى قيمته فان مات أحد المدبرين قبل أن يؤدى شيأ سعى العبد في ثلثى قيمته على حاله والمدبر في خمسى قيمته لان المدبر وان كان مستوفيا لوصيته توى ما عليه من السعاية ولاحظ للعبد في الوصية فهو يسعى في ثلثى قيمته على حال ومال الميت ثلثا رقبة كل واحد من ساقين فيضرب المدبر الباقي في ذلك بسهم والورثة باربعة فيكون بينهم على خمسة وانما يسلم للمدبر خمس الباقي وقيمة الباقي أربعمائة فخمسة ثمانون فقد سلم للمدبر بالعتق الثابت الثلث وذلك مائةوبالتدبير ثمانون وانما بقى عليه السعاية في مائة وعشرين ومائة وعشرين من ثلثمائة خمساه
ولو مات العبد أيضا سعى العبد في أربعة أخماس ثلثى قيمته لانه لم يبق من مال الميت الا ثلثا رقبته فهو يضرب في ذلك بسهم والورثة باربعة فلهذا سعى في أربعة أخماس ثلثى قيمته
ولو قال المولى ذلك في مرضه ثم مات كان الثلث بينهم أسباعا لان القن أصابه من هذا الايجاب ثلث رقبة فهو موصى له بثلث رقبة ولا يزاد حقهما بالايجاب الذي كان في المرض فإذا جعلنا كل ثلث رقبة سهما يكون لكل واحد منهما ثلثه وللقن سهم وإذا صار الثلث على سبعة فالثلثان أربعة عشر والمال كله أحد وعشرون كل رقبه سبعة ويسلم للقن سهم وهو السبع من رقبته ويسعى في ستة أسباع قيمته فإذا مات العبد قبل أن يؤدى شيئا سعى كل واحد من المدبرين في سبعة أعشار قيمته لان العبد مات متسوفيا لوصيته وتوى ما عليه من السعاية فان مال الميت رقبة المدبرين وهما يضربان في ذلك بستة و الورثة باربعة عشر فيكون ذلك عشرين كل رقبة عشرة يسلم لكل واحد منهما ثلاثة ويسعى في سبعة
ولو كان الميت أحد المدبرين يسعى المدبر الباقي في ثلثى قيمته والقن في ثمانية أتساع قيمته لان الباقي من مال الميت رقبتها يضرب فيه القن بسهم والمدبر بثلاثة والورثة باربعة عشر فيكون ثمانية عشر لكل رقبة تسعة يسلم للمدبر وذلك ثلث رقبته والقن سهم وذلك تسع رقبته ويسعى في ثمانية أتساع قيمته وان مات العبد أيضا سعى المدبر الباقي في أربعة عشر جزأ من سبعة