المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٥٦ - باب الوصية بمثل نصيب أحدهم
النصيب أن تأخذ النصيب وهو واحد وتضربه في ثلاثة فيكون تسعة ثم تزيد عليه سهما كما فعلته في أصل المال فيكون عشرة وهو النصيب الكامل إذا رفعته من تسعة عشر بقي تسعة استرجع بالاستثناء من النصيب مثل ثلث ما بقى وهو ثلاثة وضم ذلك إلى تسعة فيكون اثنى عشر ثم تضم ذلك إلى ثلثي المال ثمانية وثلاثين فيكون خمسين بين خمسة بنين لكل ابن عشرة مثل كامل
وطريق الجبر فيه أن تأخذ مثل ثلث مال مجهول فتعطى بالوصية بالنصيب شيأ ثم تسترجعبالاستثناء مثل ثلث ما بقي وذلك ثلث الثلث الا ثلث شئ فيصير معك أربعة أتساع مال الاشياء وثلث شئ تضمه إلى ثلثى المال فيكون الجملة مالا وتسع مال الا شيأ وثلث شى وذلك يعدل خمسة أشياء فاجبره بشئ وثلث شئ وزد على ما يعدله مثله فصار مالا وتسع مال يعدل ستة أشياء وثلث شئ والمال زائد بعشرة فاطرح منه عشرا واطرح مما يعد له العشر أيضا وليس لستة وثلث عشر صحيح فاضرب ستة وثلثا في عشرة فيكون ثلاثة وستين وثلث اطرح منه عشره وهوستة وثلث بقي سبعة وخمسون فظهر أن المال الكامل سبعة وخمسون
ومعرفة النصيب أنا جعلنا النصيب شيأ وضربنا كل شئ في عشرة فتبين أن النصيب الكامل عشرة والتخريج كما بينا ولو قال الاربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب كانت الفريضة من خمسة وسبعين النصيب منها ثلاثة عشر والاستثناء بثلاثة
وتخريجه على طريق الكتاب أن تزيد على عدد البنين سهما للموصى له بالنصيب ثم تضرب ذلك في أربعة الوصية بربع ما يبقى فيكون أربعة وعشرين ثم تزيد عليه سهما فذلك خمسة وعشرون وهو ثلث المال والثلثان خمسون فالمال كله خمسة وسبعون
ومعرفة النصيب أن تضرب النصيب وهو سهم من أربعة في ثلاثة فيكون اثنى عشر ثم تزيد عليه سهما فالنصيب الكامل ثلاثة عشر إذا رفعها من خسمة وعشرين مع اثنى عشر فتسترجع بالاستثناء مثل ربع ما بقي وهو ثلاثة فتضم ذلك إلى اثنى عشر فيكون خمسة عشر ثم تضم ذلك ثلثى المال وهو خمسون فيكون خمسة وستين بين خمسة بنين لكل ابن ثلاثة عشر مثل نصيب كامل
وطريق الجبر فيه أن تأخذ ثلث المال وتعطى بالوصية بالنصيب شيأ ثم تسترجع بالاستثناء مثل ربع ما بقى فيصير معك خمسة أجزاء من اثنى عشر جزأ من مال الاشيا وربع شئ تضمه إلى ثلثى المال فتكون الجملة مالا واثنى عشر جزأ من مالا الاشياء وربع شئ وذلك يعدل خمسة أشياء فاجبره بشئ وربع شئ وزد على ما يعد له منها فصار مالا وجزأ من اثنى عشر يعدل ستة أشياء وربع المال زائد فاطرح من الجملة جزأ