المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٦٣ - باب العتق في المرض والصحة
لانه لما تعين الدين عملت أجازته وذلك ستة وعشر وثلثان فيصير له ثلاثة وثلاثون وثلث وقد كان السالم له بلا منة خمسون وظهر الان أن ثلث المال ستة وستون وثلثان فيأخذ من كل واحد منهما أيضا ثمانية وثلثا حتى يسلم له كمال مائة درهم ويبقى لكل واحد منهما خمسون درهما فان قال الابن الذي لا دين عليه قد أجزت له جميع وصيته وجميع ما أجاز له أخي من ذلك كله أخذ الموصى له من المائة العين ثلثها لان اجازة المديون في العين انما تصح بحق الابن الذي لا دين عليه وقد أجاز هو اجازته فكما أن وصية الموصى تنفذ باجازته في حقه وإذا نفذت اجازتهما قلنا المائة العين تقسم بين الابن والموصى له على مقدار حقهما وحق الموصى له مائة في درهم وحق كل ابن في خمسين فتقسم المائة العين بينهما أثلاثا ثلثاها للموصى وذلك ستة وستون وثلثان وثلثها للابن وقد تعين من الدين مثل ذلك فظهر أن المتعين من المال مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وانما نفذنا الوصية في نصفها فإذا تيسر خروج الدين أمسك المديون حصته وذلك خمسون درهما وأدى خمسين فاقتسهما الابن والموصى له أثلاثا للموصى له ثلثاها وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث فيصل إليه كمال حقه مائة درهم ويسلم لكل ابن خمسون درهما
ولو كان أوصى له بنصف العين ونصف الدين فأجاز الوارثان ذلك فاجازة الذي عليه الدين باطلة ويأخذ الموصى له ثلثى المال العين لانه قد تعين من الدين نصفه باعتبار نصيب الابنالمديون وقد بينا أن الموصى له بالمال العين حقه مقدم على حق الوارث وقد أجاز الابن الذي لا دين عليه وصيته واجازته صحيحة في حقه فيضرب الموصى له بنصف العين ونصف الدين وذلك مائة درهم والابن انما يضرب فلهذا كانت العين بينهما أثلاثا للموصى له ثلثاها وللابن ثلثها
فان قيل فإذا سلم للابن ثلثها وظهر أن المتعين من الدين ثلثها
قلنا السالم للابن ثلث العين في الصورة وفي الحكم نصف العين لان الموصى له انما استحق تلك الزيادة عليه باعتبار اجازته فيكون كالسالم له في حكم وبهذا يتبين أن المتعين من الدين في الحكم خمسون درهما
ولو أجاز له الابن الذي لا دين عليه وصيته وأجاز أيضا ما أجاز له أخوه أخذ الموصى له من المال المعين خمسة وسبعين درهما والابن الذي لا دين عليه خمسة وعشرين درهما لانه انما يستحق باجازة كل واحد منهما ستة عشر درهما وثلثي درهم نصف ذلك في الدين ونصفه في العين وقد بينا أن اجازة الابن المديون في العين غير صحيح بحق الذي لادين عليه ولو لم يجز الابن الآخر اجازته لكان الموصى له يأخذ ستة وستين وثلثين فأذا أجاز اجازته أخذ مع ذلك ثمانية