معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٣٧٣ - مسألة ٤ استعمال الرجل فضل وضوء المرأة
فرع :
ألحق الشهيد في البيان بالحايض ـ بناء على ما اختاره من التقييد بالتهمة ـ كلّ متّهم [١]. واستحسنه والدي قدسسره في الروضة وبعض مشايخنا المعاصرين [٢]. وتنظّر فيه الشيخ علي في بعض فوائده. وللنظر مجال ، وإن كان للإلحاق في الجملة وجه.
مسألة [٤] :
قال المحقّق في المعتبر : « لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينيّة. وكذا الرجل ، لما ثبت من بقائه على التطهير » [٣]. وهو حسن.
وليس يعرف فيه بين الأصحاب خلاف. بل ادّعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة [٤]. وإنّما خالف فيه بعض العامّة فقال بكراهة فضل المرأة إذا خلت به استنادا إلى حجّة ضعيفة لا تغني عندنا من جوع. ذكر ذلك الفاضلان [٥].
قال الشيخ في الخلاف بعد أن احتجّ للحكم بالإجماع كما حكيناه : وروى ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قلت له : أيتوضّأ الرجل بفضل المرأة؟ قال : نعم إذا كانت تعرف الوضوء وتغسل يدها قبل أن تدخلها
[١] البيان : ١٠١.
[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٩٥.
[٣] المعتبر ١ : ١٠٠.
[٤] الخلاف ١ : ١٢٨ ، المسألة ٧٢.
[٥] المعتبر ١ : ١٠٠ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٦٤.