معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٧٨ - المسألة السابعة انصباب الدلو المنزوح في البئر النجس؟
كما هو ظاهر.
وإن كان المقدّر زائدا على القدر الذي ينزح لما لا نصّ فيه فالمتّجه عدم وجوب نزح الزائد ؛ لما ذكرنا من المغايرة المقتضية لعدم تناول الحكم المعلّق بأحدهما للآخر.
ولو اتّفق وقوع الأجزاء كلّها في أكثر من دفعة كفى لها نزح مقدّر الجملة ، وإن أوجبناه للجزء فإنّها لا تخرج بذلك عن الاسم وقد علم في المسألة السابقة استثناء مثله في الحكم بعدم [١] التداخل.
أمّا لو وجد جزءان فما زاد ولم يعلم كونهما من واحد قال الشهيد رحمهالله :
« الأجود التضاعف [٢] ، وهو مبني على القول بالإلحاق ».
والوجه عندي نزح أقلّ الأمرين من المقدّر للكلّ من كلّ منهما ومن منزوح غير المنصوص كما قلنا في الفرض الأوّل.
[ المسألة ] السابعة :
قال العلّامة في المنتهى : « لو وجب نزح قدر معيّن فنزح الدلو الأوّل ثمّ صبّ فيها فالذي أقوله ـ تفريعا على القول بالتنجيس ـ أنّه لا يجب نزح ما زاد على العدد ؛ عملا بالأصل ، ولأنّه لم تزد [٣] النجاسة بالنزح والإلقاء. وكذا إذا القي الدلو الأوسط.
[١] في « أ » : استثناء مثله من الحكم بعدم التداخل. في « ب » : استثناء مثله في الحكم لعدم التداخل.
[٢] ذكرى الشيعة : ١٠.
[٣] في « أ » : ولأنّه لم يرد النجاسة.