معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٣٠ - مسألة ٤ مقدار الكرّ
شيء ألف ومأتا رطل » [١].
فمن الأصحاب من حمله على العراقيّ ، ومنهم من حمله على المدنيّ.
والرطل العراقيّ مأئة وثلاثون درهما ، والمدنيّ مأئة وخمسة وتسعون ، فيكون العراقيّ ثلثي المدنيّ [٢].
احتج الأوّلون بأنّ الحمل على العراقيّ [٣] يقتضي مقاربة التقدير بالوزن للتقدير بالمساحة فيكون أولى.
وبأنّ محمّد بن مسلم روى في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّ الكرّ ستمائة رطل » [٤].
والمراد به رطل مكّة. لا يجوز أن يراد به رطل العراق ولا رطل المدينة ؛ فإنّ ذلك متروك بالإجماع ، فتعيّن الرطل المكّي ، وهو رطلان بالعراقي فيتطابق [٥] مضمون الروايتين.
وبأنّ الأصل طهارة الماء. خرج ما نقص عن الأرطال العراقيّة بالإجماع ، فيبقى ما عداه.
واحتجّ الآخرون بأنّ الحمل على المدنيّة مقتضى الاحتياط ؛ لأنّا إذا حملناه على الأكثر دخل الأقلّ فيه.
[١] الاستبصار ١ : ١٠ ، الباب ٢ ، الحديث ٤.
[٢] في « ج » : قال الشيخ أبو الفتح الكراجكي في كتاب تهذيب المشرقين : الكرّ قدره ألف ومأتا رطل بالعراقيّ هو اثنان وسبعون رطلا بالشاميّ. منه.
[٣] في « ج » : العراقيّة.
[٤] وسائل الشيعة ١ : ١٢٤ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١١ ، الحديث ٣.
[٥] في « ج » : فتطابق.