معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٣٨ - مسألة ٦ اعتصام الكرّ مع اختلاف السطوح
« لو كان الجاري لا عن مادّة ، ولاقته النجاسة ، لم ينجس ما فوقها مطلقا ولا ما تحتها إن كان جميعه كرّا فصاعدا إلّا مع التغيّر » [١].
فأطلق الحكم بعدم نجاسة ما تحت موضع ملاقاة النجاسة إذا كان مجموع الماء بلغ مقدار الكرّ ولم يشترط استواء السطوح. ثمّ قال بعد ذلك بقليل :
« لو اتّصل الواقف بالجاري اتّحدا مع مساواة سطحهما ، أو كون الجاري أعلى لا العكس ».
فاعتبر في صدق الاتّحاد مساواة السطحين أو علوّ الكثير. وبمثل هذا صرّح في الذكرى [٢] والبيان [٣].
قال في الذكرى بعد أن حكم [٤] بأنّ اتّصال القليل النجس بالكثير مماسّة لا يطهره :
« ولو كانت الملاقاة ـ يعني ملاقاة النجاسة للقليل ـ بعد الاتصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علوّ الكثير » [٥].
وفي البيان : « لو اتّصل الواقف القليل بالجاري واتّحد سطحهما ، أو كان الجاري أعلى اتّحدا ، ولو كان الواقف أعلى فلا » [٦].
وأما ما ذكره من اطلاق العلّامة الحكم فهو كذلك في أكثر كتبه ، ولكنّه
[١] الدروس الشرعيّة ١ : ١١٩ ، الطبعة المحقّقة لمؤسّسة النشر الإسلامي.
[٢] ذكرى الشيعة : ٢٩ ، الطبعة الحجرية.
[٣] البيان : ٤٤.
[٤] في « أ » : بعد حكمه.
[٥] ذكرى الشيعة : ٢٩.
[٦] البيان : ٤٤.