معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٦٠ - فرع ٢ لو كان القليل النجس في كوز
وممّا يعلم معه عدم الامتزاج : بقاء ماء الكوز على وصفه المباين للمطهّر كالعذوبة والمطهّر مالح ، أو الحرارة وهو بارد.
وفي الذكرى : « لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج ولا تكفي المماسّة .. ولا يشترط [١] أكثريّة الطاهر ، نعم يشترط المكث ليتحقّق الامتزاج » [٢].
وهو حسن. غير أنّه لا وجه لترك اعتبار دخول المطهّر كما ذكرناه مع تعرّضه لاشتراط المكث ؛ فإنّه يأبى الاعتذار عنه بدلالة [٣] اشتراط الممازجة عليه.
وفي نهاية العلّامة : « لو غمس كوز فيه ماء نجس في ماء طاهر كثير طهر إذا دخل الماء فيه ، سواء كان الإناء ضيّق الرأس ـ إن قلنا يكفي الاتصال ـ أو واسعه من غير مضيّ زمان ما لم يكن [٤] متغيّرا ، فيشترط مضيّ ما يظنّ فيه زواله » [٥].
وأنت تعلم أنّه بعد البناء على الاكتفاء بالاتصال لا وجه لاشتراط دخول الماء فيه ، كما لا يشترط مضيّ الزمان ، بل المعتبر اتّصال الكثير به عاليا [٦] عليه ، أو مساويا له كما مرّ.
[١] في « أ » : ولا تشترط.
[٢] ذكرى الشيعة : ٩.
[٣] في « ب » : بدلا لاشتراط الممازجة عليه.
[٤] في « ب » : ما لم يكن هناك متغيّرا.
[٥] نهاية الإحكام ١ : ٢٥٨.
[٦] في « ب » : غالبا عليه.