معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٢٣ - مسألة ٢٣ ما ينزح للفأرة إذا تفسّخت
دلاء [١]. ويحكى عن المرتضى في المصباح أنّه قال : في الفأرة سبع دلاء وقد روي ثلاث. وقال الصدوق في المقنع وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسّخت سبع دلاء [٢]. وفي من لا يحضره الفقيه : « وإذا تفسّخت فسبع دلاء » [٣].
والروايات في ذلك مختلفة ، ففي أكثرها نزح السبع للفأرة بقول مطلق. وقد ذكرنا جملة منها في حكم الطير. وفي بعضها يقيّد نزح هذا المقدار بالتفسّخ أو التسلّخ ، وهو رواية أبي عيينة قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر؟ فقال : إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء » [٤].
ورواية أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء » [٥].
وقد حمل الشيخ في الاستبصار إطلاق تلك الأخبار على هذا التقييد ، فاشترط في نزح السبع التفسّخ [٦].
وكأنّه ظنّ اتّحاد المعنى في الحديثين ، فاقتصر على التقييد بالتفسّخ. وليس بجيّد ؛ لظهور المغايرة بين التسلّخ والتفسّخ. فاللازم من تقييد تلك الأخبار بهذين الخبرين أن يجعل مناط الحكم حصول أحد الوصفين.
والعجب أنّه رحمهالله احتجّ في كتابي الأخبار للحمل على حصول التفسّخ
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٨ ، ذيل الحديث ٦٨٧.
[٢] المقنع : ٣٢.
[٣] من لا يحضره الفقيه ١ : ١٧ ، الحديث ٢٢.
[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٣ ، الحديث ٦٧٣.
[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٩ ، الحديث ٦٩١.
[٦] الاستبصار ١ : ٣٩.