معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٣٤٢ - فرع ٩ إذا جمع الماء المستعمل فبلغ كرّاً
في الإناء ، أنّه لا بأس بهذا كلّه » [١].
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجه ثمّ ليصبّ على رأسه ـ إلى أن قال ـ فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس » [٢].
وقد ذكر الشيخ في التهذيب جملة منها ولم يتعرّض لها بتأويل أو ردّ أو بيان معارض مع تصريحه فيه بالمنع من المستعمل [٣]. وفي ذلك إيذان بعدم صدق الاستعمال به عنده أيضا.
[ الفرع ] التاسع :
إذا جمع الماء المستعمل فبلغ كرّا فصاعدا : قال الشيخ في المبسوط يزول عنه حكم المنع [٤] ، واختاره العلّامة في المنتهى تفريعا على القول بالمنع [٥].
وقال المحقّق : لا يزول [٦]. وتردّد الشيخ في الخلاف [٧].
احتجّ العلّامة في المنتهى : بأنّ بلوغ الكرّيّة موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي وما ذلك إلّا لقوّته ، فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الذي لو كان
[١] الكافي ٣ : ١٣ ، الحديث ٦.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ١٣٢ ، الحديث ٣٦٤.
[٣] المصدر نفسه.
[٤] المبسوط ١ : ١١.
[٥] منتهى المطلب ١ : ١٣٨.
[٦] المعتبر ١ : ٨٩.
[٧] الخلاف ١ : ١٧٣ ـ ١٧٤.