معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٠٦ - مسألة ١٦ ما ينزح لبول الرجل
مسألة [١٦] :
وينزح لبول الرجل أربعون دلوا على المشهور بين الأصحاب.
واستندوا في ذلك إلى رواية عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر؟ فقال : دلو واحد. قلت : بول الرجل؟ قال : ينزح منها أربعون دلوا. [١]
وطريقها ليس بصحيح.
وقد تقدّم في حكم الخمر تضمّن صحيحة معاوية بن عمّار نزح الجميع إذا بال فيها صبيّ أو صبّ فيها بول [٢].
وفي رواية كردويه هناك أيضا : نزح ثلاثين للقطرة من البول [٣]. وقد تقدّم في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : نزح دلاء للقطرات من البول [٤].
واستقرب العلّامة في المنتهى العمل برواية محمّد بن اسماعيل هذه ؛ لسلامة سندها. قال : وتحمل الدلاء في البول على رواية كردويه ؛ فإنّها لا بأس بها ، ورواية معاوية بن عمّار تحمل على التغيّر في البول ، أو على الاستحباب [٥].
وما استقربه بعيد ؛ لأنّ رواية كردويه ضعيفة السند ، كما مرّت الإشارة إليه ، فكيف يحمل إطلاق الدّلاء في صحيحة محمّد بن اسماعيل عليها مع ما فيه
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٣ ، الحديث ٧٠٠.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، الحديث ٦٩٦.
[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، الحديث ٦٩٨.
[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٤ ، الحديث ٧٠٥.
[٥] منتهى المطلب ١ : ٨٦.