معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢١٣ - مسألة ١٧ ما ينزح لموت الكلب والسنّور
ومنها : صحيحة زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام وأبي جعفر عليهالسلام [١] وهي مثل رواية الفضل. وقد تقدّمت أيضا في احتجاج العلّامة على [ ما ] ينزح للفرس والبقرة [٢].
ومنها : رواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : « سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرّة؟ فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء الله » [٣]. وهذه الرواية تقدّمت أيضا في أوّل البحث.
ومنها : رواية أبي مريم قال : حدّثنا جعفر قال : « كان أبو جعفر يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت. وقال جعفر : « وإذا وقع فيها ثمّ اخرج منها حيّا ينزح منها سبع دلاء » [٤].
ومنها : رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال : ينزح كلّها » [٥].
وقد حاول الشيخ في الاستبصار الجمع بين هذه الروايات وبين ما احتجّ به على وجوب الأربعين ، فحمل الرواية الاولى على خروج الكلب حيّا ، وحمل الروايات الثلاث التي بعدها على إرادة الأربعين من لفظ الدلاء. وقرّبه بأنّه جمع كثرة وهو لما زاد على العشرة ، فلا يمنع أن يكون المراد به الأربعين.
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٦ ، الحديث ٦٨٢.
[٢] منتهى المطلب ١ : ٧٤ ـ ٧٥.
[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ، الحديث ٦٨٦.
[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، الحديث ٦٨٧.
[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٢ ، الحديث ٦٩٩. والاستبصار ١ : ٣٨ ، الحديث ١٠.