معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٨٤ - فرع لو سقط شعر نجس العين في ماء البئر؟
[ المسألة ] العاشرة :
يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح إذا كان لها مقدّر وكانت عينها باقية وقلنا بالانفعال بالملاقاة.
ووجهه ظاهر ؛ فإنّ الملاقاة الموجبة للنزح المقدّر تبقى ما بقيت العين ، فلا يظهر للنزح فائدة. ولا يعتبر ذلك في غير المقدّر لفقد العلّة.
فرع :
قال الشهيد رحمهالله في الذكرى : « لو سقط[١] الشعر في الماء نزح حتّى يظنّ خروجه إن كان شعر نجس العين. فإن استمرّ الخروج استوعب ، فإن تعذّر لم يكف التراوح ما دام الشعر ؛ لقيام النجاسة والنزح بعد خروجها أو استحالتها. وكذا لو تفتّت اللحم.
ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق ؛ لمجاورته النجس مع الرطوبة ، وعدمه ؛ لطهارته في أصله. ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منّا » [٢]. وما ذكره جيّد.
والظاهر رجحان اللحاق في شعر طاهر العين ، فيتوقّف التطهير على خروجه. وبه قطع في الدروس [٣].
[١] في « أ » : ولو تمعّط الشعر.
[٢] ذكرى الشيعة : ١١.
[٣] الدروس الشرعيّة ١ : ١٢١.