معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٦١ - تنبيه ٤ تعيّن كون النزح في النهار
الأكثر.
وقال في المعتبر : « إن عملنا بالخبر المتضمّن لتراوح القوم أجزأ النساء والصبيان » [١]. وهو بعيد ؛ إذ لا يتبادر منه في العرف إلّا الرجال ، ولنصّ جماعة من أهل اللغة على ذلك.
قال الجوهري : القوم الرجال دون النساء [٢].
وقال ابن الأثير في النهاية : « القوم في الأصل مصدر قام فوصف به ثمّ غلب على الرجال دون النساء ، ولذلك قابلهنّ به يعني في قوله تعالى : ( لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ ) [٣].
ومنها : عدم إجزاء ما دون الأربعة وإن أمكن حصول الغرض بالاثنين الدائبين ؛ لأنّه مخالف لقوله في الحديث : « يتراوحون اثنين اثنين ».
واستقرب في التذكرة الاجتزاء بالاثنين القويّين اللذين ينهضان بعمل الأربعة [٤] ، وأمّا الزيادة عليها فأجازوها من باب مفهوم الموافقة ، إلّا أن يقتضي التكثير إلى الإبطاء وتضييع الوقت.
ومنها : تعيّن كونه في النهار فلا يجزي الليل ، ولا الملفّق منه ومن النهار ، وإن زاد عن مقدار يوم طويل ؛ اقتصارا على موضع النصّ. ولا فرق في اليوم بين الطويل والقصير ؛ للإطلاق المتناول لهما.
قال في الذكرى : والأولى استحباب تحرّي الأطول حيث لا ضرر ؛ لما فيه
[١] المعتبر ١ : ٧٧.
[٢] الصحاح ٥ : ٢٠١٦.
[٣] النهاية لابن الأثير ٤ : ١٢٤.
[٤] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٨.