معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٨٦ - المسألة الثانية عشرة المرجع في تعيين الدلو
في بعض الموارد وهو يدلّ على عدم النجاسة وإلّا لتنجّس ماء البئر عند الزيادة قبل غسلها ، والمعلوم من عادة الشرع خلافه [١].
وتبعه في هذا التوجيه العلّامة في المنتهى [٢] ، والشهيد في الذكرى [٣] وهو حسن.
وأمّا جوانب البئر فأولى بعدم النجاسة بما يصيبها من ماء النزح.
واحتجّ له في المعتبر بلزوم المشقّة [٤]. وتبعه في المنتهى [٥].
وقال في الذكرى : « أجمعوا على طهارة الحماة [٦] والجدران.
[ المسألة ] الثانية عشرة :
المرجع في الدلو إلى العادة ؛ إذ لم يثبت للشرع فيها حقيقة لو قلنا بالحقايق الشرعيّة ، ولا عرف لزمانه فيها عرف ليحمل عليه. والقاعدة في مثله عند انتفاء الأمرين الرجوع إلى العرف الموجود إن لم يخالف وضع اللغة الثابت ، وإلّا كان هو المقدّم. وكلّ ذلك منتف في ما نحن فيه ، فيرجع فيه إلى ما يصدق عليه الاسم في العرف الآن صغيرا كان أو كبيرا.
[١] المعتبر ١ : ٧٩.
[٢] منتهى المطلب ١ : ١٠٥.
[٣] ذكرى الشيعة : ١٠.
[٤] المعتبر ١ : ٧٩.
[٥] منتهى المطلب ١ : ١٠٥.
[٦] الحمأة : الطين الأسود المنتن. وحمئت البئر فهي حمئة إذا صارت فيها الحمأة وكثرت.
لسان العرب ٣ : ٣١٢ ، طبعة دار إحياء التراث العربي.