معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٣٨٢ - مسألة ٢ إذا وقع الاشتباه في إصابة النجاسة مع ظنّ الإصابة
كالمتيقّن ، وإلّا فلا » [١].
وقال في المنتهى : « لو أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول » [٢].
وقال في موضع آخر : « لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول. ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا » [٣].
واحتجّ لقبول العدلين : « بأنّ شهادتهما معتبرة في نظر الشرع قطعا » [٤]. ولهذا لو كان الماء مبيعا فادّعى المشتري فيه العيب لكونه نجسا وشهد له عدلان ، ثبت جواز الردّ.
وما فصّله في المنتهى هو المشهور بين المتأخّرين. وقد ذكر نحوه في موضع آخر من التذكرة [٥].
وجزم المحقّق في المعتبر بعدم القبول مع إخبار العدل الواحد.
وحكى عن ابن البرّاج القول بعدم القبول في العدلين أيضا.
ثمّ قال : « والأظهر القبول لثبوت الأحكام بشهادتهما عند التنازع ، كما لو اشتراه وادّعى المشتري نجاسته قبل العقد ، فلو شهد شاهدان لساغ الرد. وهو مبنيّ على ثبوت العيب » [٦] ، ولا بأس به.
[١] تذكرة الفقهاء ١ : ٩٠.
[٢] منتهى المطلب ١ : ٥٥.
[٣] منتهى المطلب ١ : ٥٦.
[٤] منتهى المطلب ١ : ٥٥.
[٥] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٤.
[٦] المعتبر ١ : ٥٤.